الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )

43

مخزن اللئالى في فروع العلم الإجمالى

نعم يغنى في مقتضى العدد إعادة واحدة مرددة عن اعادتهما جميعا كما لا يخفى [ التّاسع انّه لو علم المصلّى بانّ ما بيده خامسة وشك في انّه قام إليها بعد التّسليم في الرّابعة . . . ] التّاسع انّه لو علم المصلّى بانّ ما بيده خامسة وشك في انّه قام إليها بعد التّسليم في الرّابعة أو قبله فان علم انّه قام إلى ما بيده بعنوان الصلاة الأولى غايته انّه لا يدرى انّه سلم للأولى وغفل عن التّسليم وقام بزعم بقاء ركعة من صلاته أو انّه لم يسلّم وقام بزعم بقاء ركعة فإن كان ذلك قبل الرّكوع لزمه هدم القيام للعلم بزيادته فإذا هدمه لزمه التّسليم بعد احراز الإتيان به ولا مجرى لقاعدة الفراغ لأنّ الشك في الإتيان بما هو موجب الفراغ وهو السّلام والأصل عدم الإتيان به ولم يجد نفسه فارغا حتّى يكتفى به في اجراء القاعدة فموضوع القاعدة غير محرز ولا مجرى أيضا هنا لقاعدة الشّك بعد تجاوز المحل لأنّ مورده الأجزاء المترتبة للمركّب الواحد والرّكعة الخامسة غير مرتّبة على التّسليم وتوهّم جريان علّة القاعدة وهي كونه حين العمل اذكر فيحكم بوقوع السّلام منه ولغويّة ما بيده واضح السّقوط وإن كان شكه ذلك بعد الرّكوع بطلت صلاته لزيادة الرّكن قبل احراز الخروج من الصّلاة وان علم انّه قام إلى ما بيده بعنوان الصّلاة المتأخّرة فان علم انّه كرّ للمتأخّرة جرى بالنسبة إلى السابقة قاعدة الفراغ نظر إلى انّه وان لم يحرز الإتيان بالسّلام الموجب للفراغ الّا ان ظاهر قيامه للمتأخّرة هو الفراغ فيوجب جريان القاعدة وان شك في التّكبير للمتأخّرة جرت بالنسبة إلى السابقة قاعدة الفراغ وبالنسبة إلى التّكبير قاعدة التّجاوز ان وجد نفسه في القراءة فما بعدها وان كان قبل ذلك صحّت السابقة بحكم قاعدة الفراغ وبطلت المتأخّرة لأصالة عدم الإتيان بالتّكبيرة بعد عدم جريان قاعدة التّجاوز لعدم تحقق الدّخول في الغير وهو القراءة ومثل الفرض فيما ذكر ما لو كان ما في يده رابعة وكانت السابقة ثلثية أو ثالثة وصلاته الأولى ثنائية [ العاشرة انّه لو شك في الرّباعية وبنى على ما يقتضى الإتيان بصلاة الاحتياط . . . ] العاشرة انّه لو شك في الرّباعية وبنى على ما يقتضى الإتيان بصلاة الاحتياط فلمّا ان قام وكبّر للاحتياط ذكر نسيان سجدة من الركعة الأخيرة فإن كان قد ركع للاحتياط فلا اشكال في انّه يمضى ويقضى السّجدة بعد صلاة الاحتياط لفوات محل التدارك وان ذكر قبل الركوع ففي عوده واتيانه بالسّجدة وعدمه فيقضيها بعد صلاة الاحتياط وجهان من انّ صلاة الاحتياط جزء من الصّلاة والفرض انّه لم يدخل في الرّكوع الّذى هو ركن فيلزمه العود للإتيان بالجزء المنسى ومن منع كون صلاة الاحتياط جزء مطلقا بل فيها جهتان وانّ تكبيرة الأحرام لصلاة الاحتياط ركن والدّخول في الرّكن مانع من العود للإتيان بالمنسىّ وهذا اظهر والمناقشة في ركنيتها باختصاصها بصورة كونها صلاة مستحبة مستقلّة وامّا بناء على كونها في الواقع متمّمة للناقص فتكبيرة الأحرام ليست ركنا والّا لأفسدت زيادتها في الصّلاة وحيث لم يعلم بركنية تكبيرة الأحرام هنا لعدم علمه بكون ما بيده من صلاة الاحتياط مستحبة واقعا أو واجبة لم يتحقّق منه الدّخول في الركن المانع من العود لتدارك المنسىّ مدفوعة بانّ تكبيرة الأحرام ركن مط حتّى في صورة كون صلاة الاحتياط مكملة للنّقص في الواقع لأن الرّكن هو الجزء المحتاج اليه الّذى يفسد العمل بفقده عمدا وسهوا وفيما نحن فيه لو تبيّن بعد الصّلاة نقصان صلاته واقعا وحاجتها إلى ركعتين من جلوس بعنوان صلاة الاحتياط ونسيانه لتكبيرة الأحرام لها فسدت صلاته لعدم اتيانه بصلاة الاحتياط على وجهه مستجمعة لأركانها المأمور بها فتأمّل فيكشف ذلك عن ركنيها حتّى في صورة تبيّن كون صلاة الاحتياط مكملة للنّقص وكذا الحال فيما لو تبيّن حاجة إلى ركعة احتياطية من قيام لعدم الفرق بينهما وزيادة الرّكن انّما تفسد إذا لم تكن بأمر من الشارع وامّا إذا كانت بأمر منه كما هنا